مجلس الوزراء يوافق على تعديلات جديدة لتسهيل ضريبة العقارات ورفع الإعفاءات

كتبت : ميادة خطاب
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا.
وتستهدف هذه التعديلات تنفيذ إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، في إطار رؤية تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المكلفين، سواء عند تقديم الإقرارات أو عند سداد الضريبة ومقابل التأخير. كما تسعى التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، بما يتماشى مع جهود الدولة نحو التحول الرقمي وحوكمة منظومة الضرائب، إلى جانب معالجة السلبيات التي كشفت عنها التجربة العملية في تطبيق القانون الحالي.
من أبرز ملامح التعديلات، تبسيط الإقرار الضريبي ليُسمح بتقديم إقرار موحد يشمل جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها من قِبل المكلف، بدلاً من تقديم إقرار منفصل لكل عقار، مع التحول التدريجي إلى النظام الإلكتروني. كما نصت التعديلات على رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتفشي التضخم، بما يتماشى مع فلسفة القانون في مراعاة البعد الاجتماعية .
كما شملت التعديلات إصلاحًا لمنظومة الطعن الضريبي، حيث أُضيفت إمكانية الطعن على نتائج الحصر، إلى جانب التقدير، كما أُجيز تقديم الطعن إلكترونيًا، لتيسير الإجراءات على المكلفين. وتم التأكيد على أن الضريبة تصبح واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة الطعن، دون انتظار صدور حكم المحكمة، وذلك لتخفيف العبء عن المتنازعين، على غرار ما هو مطبق في قانوني ضريبة الدخل والقيمة المضافة.
كذلك نصت التعديلات على تعديل قواعد إعادة التقدير، بحيث تبدأ إجراءات التقدير الجديد قبل نهاية الفترة السابقة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، مع الالتزام بالقيمة الإيجارية الجديدة فور انتهاء الفترة السابقة.
في خطوة تهدف إلى تعزيز أعمال الحصر والتقدير، ألزمت التعديلات إدارات القرى السياحية والمنتجعات والمجمعات السكنية بتقديم بيان إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء وبيانات أصحاب الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال. كما ألزمت الجهات الحكومية وشركات الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز بتوفير البيانات اللازمة لمصلحة الضرائب لدعم أعمال التقدير.
أضافت التعديلات عدة حالات جديدة لرفع الضريبة، منها: عدم قدرة المكلف على استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخريبه، أو في حال وقوع قوة قاهرة تمنع الانتفاع أو الاستغلال. كما أُعطي لجهة الضرائب الحق في رفع الضريبة من تلقاء نفسها إذا تحققت من قيام سبب قانوني لذلك، بدلاً من تحميل المكلف عبء تقديم طلبات الرفع كما هو معمول به حالياً.
وأُدرجت مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، منها: وفاة المكلف دون تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه، أو صدور حكم نهائي بإفلاسه وإغلاق التفليسة، أو مغادرته البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالاً داخل مصر.
أحد التعديلات الهامة نص على وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، مع إعفاء كامل من هذا المقابل إذا سدد المكلف أصل الدين خلال مهلة محددة. كما تم منح المكلفين فترة ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون للاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير، على أن يُمنح وزير المالية الحق في مد هذه الفترة لمدة مماثلة.